وَإِن عدم التَّمْيِيز، ردَّتْ إِلَى الْعَادة وَإِن عدما مَعًا صَارَت مُبتَدأَة، وَقد مضى حكمهَا عِنْده.
وَقَالَ أَحْمد: إِن كَانَ لَهَا عَادَة وتمييز ردَّتْ إِلَى الْعَادة، فَإِن عدمت الْعَادة ردَّتْ إِلَى التَّمْيِيز، وَإِن عدما مَعًا فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
إِحْدَاهمَا: تجْلِس أقل الْحيض عِنْده، وَالْأُخْرَى: تجْلِس غَالب عَادَة النِّسَاء سِتا أَو سبعا.
وَاخْتلفُوا فِي الْحَامِل هَل تحيض؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا تحيض.
وَقَالَ مَالك: تحيض.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.
وَاخْتلفُوا هَل لانْقِطَاع الْحيض أمد؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي رِوَايَته عَن الْحسن بن زِيَاد: من خمس وَخمسين إِلَى سِتِّينَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute