للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يَصح الْخلْع مَعَ استقامة الْحَال بَين الزَّوْجَيْنِ.

وَاخْتلفُوا هَل يكره الْخلْع بِأَكْثَرَ من الْمُسَمّى؟

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يكره ذَلِك.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ النُّشُوز من قبلهَا فَيكْرَه للزَّوْج أَن يَأْخُذ أَكثر من الْمُسَمّى، وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبله فَيكْرَه أَخذ شَيْء مَا عوضا عَن الْخلْع.

وَيصِح مَعَ الْكَرَاهَة فِي كل الْحَالين.

وَعَن أَحْمد: يكره الْخلْع على أَكثر من الْمُسَمّى سَوَاء أَكَانَ النُّشُوز من قبلهَا أَو من قبله إِلَّا أَنه على الْكَرَاهَة يَصح عِنْده.

وَاخْتلفُوا فِي الرجل إِذا طلق زَوجته المختلعة مِنْهُ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا طَلَاقه فِي مُدَّة الْعدة إِذا قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِق بِغَيْر عوض، أَو اعْتدي، أَو استبري رَحِمك، وَأَنت فِي وَاحِدَة، وَلَا يلْحقهَا مُرْسل

<<  <  ج: ص:  >  >>