للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ الرجل لزوجته: أَنا مِنْك طَالِق أَو رد الْأَمر إِلَيْهَا فَقَالَت أَنْت مني طَالِق.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يَقع.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: يَقع.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ الرجل لزوجته: أَنْت طَالِق ونوي ثَلَاثًا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الَّتِي اخْتَارَهَا الْخرقِيّ: يَقع وَاحِدَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: يَقع الثَّلَاث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهَا: أَمرك بِيَدِك ونوي الطَّلَاق فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن نوي الزَّوْج ثَلَاثًا وَقعت وَإِن نوي وَاحِدَة لم يَقع شَيْء.

وَقَالَ مَالك: يَقع مَا أوقعت من عدد الطَّلَاق إِذا أقرها عَلَيْهِ فَإِن ناكرها حلف وانعقد من عدد الطَّلَاق مَا قَالَه.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يَقع الثَّلَاث إِلَّا أَن ينويها الزَّوْج وَإِن نوى الزَّوْج دون

<<  <  ج: ص:  >  >>