للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاخْتلفُوا فِي الْمُطلقَة ثَلَاثًا هَل عَلَيْهَا الْإِحْدَاد؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة عَلَيْهَا الْإِحْدَاد.

وَقَالَ مَالك لَا إحداد عَلَيْهَا.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي الْبَائِن هَل لَهَا أَن تخرج من بَيتهَا نَهَارا لحوائجها؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تخرج من بَيتهَا إِلَّا لعذر ملح.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يجوز لَهَا ذَلِك.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي زَوْجَة الْمَفْقُود.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: لَا تحل للأزواج حَتَّى يمْضِي مُدَّة لَا يعِيش مثلهَا غَالِبا، وَحدهَا أَبُو حنيفَة بمائه وَعشْرين سنة، وَحدهَا الشَّافِعِي وَأحمد بتسعين سنة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تَتَرَبَّص أَربع سِنِين وَهِي مُدَّة الْحمل، وَأَرْبَعَة أشهر وَعشرَة مُدَّة عدَّة الْوَفَاة، ثمَّ تحل للأزواج.

<<  <  ج: ص:  >  >>