وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم.
وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم.
وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات.
وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم.
وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف.
وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute