للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم.

وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات.

وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم.

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف.

وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.

<<  <  ج: ص:  >  >>