وَاتَّفَقُوا على أَن الْأُم إِذا تزوجت وَدخل بهَا الزَّوْج تسْقط حضانتها.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلقت طَلَاقا بَائِنا هَل تعود حضانتها؟
فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: تعود حضانتها.
وَقَالَ مَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ: لَا تعود حضانتها وَإِن طلقت.
ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا إِذا افترق الزَّوْجَانِ وَبَينهمَا غُلَام؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي إِحْدَى روايتيه: الْأُم أَحَق بالغلام حَتَّى يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي مطعمه ومشربة.
ثمَّ أَن الْأَب أَحَق بِهِ وَفِي الْأُخْرَى أَحَق بالغلام إِلَى أَن يسْتَقلّ بِنَفسِهِ فِي مطعمه ومشربة وملبسة ووضوئه واستنجائه وَلبس سراويله، ثمَّ الْأَب أَحَق بِهِ.
وَالأُم أَحَق بِالْأُنْثَى أَيْضا إِلَى أَن تبلغ وَلَا يُخَيّر وَاحِد مِنْهُمَا.
وَقَالَ مَالك الْأُم أَحَق بالجارية إِلَى أَن تتَزَوَّج وَيدخل الزَّوْج بهَا، وبالغلام إِلَى الْبلُوغ وَهِي الْمَشْهُور عَنهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute