للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قطع لِسَان صبي لم يبلغ حد النُّطْق.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ حُكُومَة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: فِيهِ الدِّيَة كَامِلَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قلع عين أَعور فَقَالَ مَالك وَأحمد: فِيهَا الدِّيَة كَامِلَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: فِيهَا نصف الدِّيَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قلع الْأَعْوَر إِحْدَى عَيْني الصَّحِيح عمدا؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَهُ الْقصاص، فَإِن عَفا فَنصف الدِّيَة.

وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ الْقصاص وَله دِيَة كَامِلَة أَو نصفهَا على رِوَايَتَيْنِ عَنهُ.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يجب عَلَيْهِ الْقصاص للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ، وَله الدِّيَة كَامِلَة.

وَأَجْمعُوا على أَن فِي الرجلَيْن الدِّيَة، وَأَن فِي كل وَاحِدَة مِنْهَا نصف الدِّيَة.

وَأَجْمعُوا على أَن فِي كل اللِّسَان الدِّيَة.

وَأَجْمعُوا على أَن فِي كل الذّكر الدِّيَة.

وَأَجْمعُوا على أَن فِي ذهَاب الْعقل الدِّيَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>