وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْمَجُوس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة دِيَته مثل دِيَة الْمُسلم فِي الْعمد وَالْخَطَأ وَلم يفرق.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك: دِيَة الْمَجُوس ثَمَانمِائَة دِرْهَم فِي الْعمد وَالْخَطَأ.
وَقَالَ أَحْمد: إِن قتل خطأ فديته ثَمَانمِائَة دِرْهَم، وَإِن قتل عمدا فديته ألف وسِتمِائَة دِرْهَم.
وَاخْتلفُوا فِي ديات نسَاء أهل الْكتاب وَالْمَجُوس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: دياتهن على النّصْف من ديات رِجَالهنَّ، وَلَا فرق بَين الْخَطَأ والعمد.
وَقَالَ أَحْمد: دياتهن على النّصْف من ذَلِك أَي من ديات ذكورهن فِي الْخَطَأ، فإمَّا فِي الْعمد فكالرجال مِنْهُم.
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد إِذا جنى جِنَايَة خطأ.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ: الْمولى بِالْخِيَارِ بَين الْفِدَاء وَبَين دفع العَبْد إِلَى ولي الْمَجْنِي عَلَيْهِ فَيملكهُ بذلك سَوَاء زَادَت قِيمَته على ارش الْجِنَايَة أَو نقصت فَإِن امْتنع ولي الْمَجْنِي عَلَيْهِ من قبُوله وَطلب الْمولى ببيعة، وَدفع الْقيمَة فِي الارش، لم يجْبر الْمولى على ذَلِك.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: الْمولى بِالْخِيَارِ، بَين الْفِدَاء وَبَين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute