للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هُوَ أَن لَا بغرق السَّمَاء من الأَرْض وَلَا الْمَرْأَة من الرجل.

وَقَالَ مَالك: إِذا اسْتَوَى عِنْده الْحسن والقبيح فَهُوَ سَكرَان.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هُوَ أَن يخلط فِي كَلَامه خلاف عَادَته.

وَاخْتلفُوا فِي حد الشَّارِب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: ثَمَانُون.

وَقَالَ الشَّافِعِي: أَرْبَعُونَ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ كالمذهبين.

واجمعوا على أَن ذَلِك فِي حق الْأَحْرَار، فَأَما العبيد فَإِنَّهُم على النّصْف من ذَلِك على اصل كل وَاحِد مِنْهُم.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مَاتَ فِي ضربه.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا ضَمَان على الإِمَام وَالْحق قَتله.

وَقَالَ الشَّافِعِي فَعَنْهُ تَفْصِيل وَذَلِكَ أَنه قَالَ: عَن مَاتَ الْمَحْدُود فِي حد الشّرْب وَكَانَ جلده بأطراف الثِّيَاب وَالنعال لَا يضمن الإِمَام قولا وَاحِدًا، وَإِن ضربه بِالسَّوْطِ فَإِنَّهُ يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>