فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تلْزمهُ الدِّيَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يلْزم قَاتله الضَّمَان، فَإِن كَانَ الْمَقْتُول ذِمِّيا فثلث الدِّيَة، وَإِن كَانَ مجوسيا فثمانمائة دِرْهَم.
وَاخْتلفُوا فِي العَبْد الْمُسلم إِذا أَمن شخصا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: يمْضِي أَمَانه سَوَاء أذن لَهُ سَيّده فِي الْقِتَال أم لم يَأْذَن لَهُ.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَصح أَمَانه إِلَّا أَن يكون سَيّده أذن لَهُ فِي الْقِتَال. وَاخْتلفُوا هَل تثبت الْحُدُود فِي دَار الْحَرْب على من وجدت مِنْهُ أَسبَابهَا؟
فَقَالَ أَحْمد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: تثبت عَلَيْهِم الْحُدُود إِذا فعلوا أَسبَابهَا سَوَاء كَانَ فِي دَار الْحَرْب إِمَام أم لم يكن.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا تثبت إِلَّا أَن يكون فِي دَار الْحَرْب إِمَام.
ثمَّ اخْتلف موجبوا الْحَد على من أَتَى سَببه فِي دَار الْحَرْب فِي اسْتِيفَائه.
فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يَسْتَوْفِي فِي دَار الْحَرْب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute