فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَمَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن أَحْمد: هُوَ كالعتيق لَهُ سَهْمَان إِلَّا أَن مَالِكًا يشْتَرط إجَازَة الإِمَام لَهُ، وَكَذَلِكَ قَوْلهم فِي (المقرف) البرذون.
وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: يُسهم لما عدا الْعَتِيق سهم وَاحِد.
وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا كَانَ مَعَ الْفَارِس فرس وَاحِد أسْهم لَهُ، فَإِن كَانَ مَعَه فرسَان.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: لَا يُسهم إِلَّا لفرس وَاحِد.
وَقَالَ أَحْمد: يُسهم لفرسين وَلَا يُزَاد على ذَلِك وَوَافَقَهُ على ذَلِك أَبُو يُوسُف وَهِي روايه عَن مَالك.
وَاخْتلفُوا هَل يُسهم للبعير؟
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة: لَا يُسهم لَهُ.
وَقَالَ أَحْمد؛ يُسهم لَهُ سهم وَاحِد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute