فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي أظهر الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ: أَنَّهَا فتحت عنْوَة.
وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: فتحت صلحا.
وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّبِي وَإِن قَاتل لَا يكمل لَهُم سهم بل يرْضخ لَهُ.
إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: إِذا راهق وأطاق الْقِتَال وَأَجَازَهُ الإِمَام كمل لَهُ السهْم، وَإِن لم يبلغ.
وَاخْتلفُوا هَل يستعان بالمشركين على قتال أهل الْحَرْب أَو يعانون على عدوهم؟
فَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يستعان بهم وَلَا يعانون على الْإِطْلَاق.
وَاسْتثنى مَالك فَقَالَ: إِلَّا أَن يَكُونُوا خدما للْمُسلمين فَيجوز.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يستعان بهم، ويعانون على الْإِطْلَاق، مَتى كَانَ حكم الْإِسْلَام هُوَ الْغَالِب الْجَارِي عَلَيْهِم، فَإِن كَانَ حكم الشّرك هُوَ الْغَالِب كره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute