للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.

وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.

وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.

وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

<<  <  ج: ص:  >  >>