فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح ذَلِك، وَإِن لم تحبس مَعَ استحبابهم حَبسهَا وكراهيتهم لأكلها دون حَبسهَا.
وَقَالَ أَحْمد: تحرم إِلَّا أَن يحبس الطير ثَلَاثَة أَيَّام رِوَايَة وَاحِدَة عَنهُ.
وَاخْتلفت الرِّوَايَة عَنهُ فِي الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم فَروِيَ عَنهُ ثَلَاثَة أَيَّام كالطير. وَهُوَ الْأَظْهر. وَالثَّانيَِة: أَرْبَعُونَ يَوْمًا.
وَاخْتلفُوا فِي أكل الْقُنْفُذ وَابْن عرس.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يحرم أكله.
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: يُبَاح أكله.
وَاخْتلفُوا فِي أكل الزَّرْع وَالثِّمَار والبقول إِذا كَانَ يسقيها بِالْمَاءِ النَّجس وعلفها بالنجاسات.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَمَالك وَأَبُو حنيفَة: هِيَ مُبَاحَة.
وَقَالَ أَحْمد: يحرم أكلهَا وَيحكم بنجاستها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute