للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: يَحْنَث سَوَاء كَانَ استخدمه قبل ذَلِك أَو لم يكن يستخدمه، وَسَوَاء كَانَ عِنْده أَو عِنْد غَيره.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يتَكَلَّم فَقَرَأَ الْقُرْآن.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَحْنَث سَوَاء قَرَأَ فِي صَلَاة أَو غَيرهَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة لم يَحْنَث، وَإِن قَرَأَ فِي غير الصَّلَاة حنث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يدْخل دَارا وَهُوَ فِيهَا فاستدام الْمقَام.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يَحْنَث.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: وَالله لَا أَدخل على فلَان بَيْتا، فَأدْخل فلَان عَلَيْهِ واستدام الْمقَام عَلَيْهِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ فِي أحد قوليه: لَا يَحْنَث.

<<  <  ج: ص:  >  >>