للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا هَل يكره الْقَضَاء فِي الْمَسْجِد.

فَقَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره.

وَقَالَ مَالك: بل هُوَ السّنة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يكره إِلَّا أَن يدْخل الْمَسْجِد للصَّلَاة فَتحدث حَادِثَة فَيحكم فِيهَا.

وَاخْتلفُوا هَل يَصح أَن تقضي فِيمَا تصح شهادتها فِيهِ؟

وَاخْتلفُوا فِي عدد من يقبل القَاضِي فِي تَفْسِير التَّرْجَمَة وتأديته للرسالة وَالْجرْح وَالتَّعْدِيل والتعريف.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تقبل شَهَادَة الرجل فِي ذَلِك كُله.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة خَاصَّة: وَيجوز أَن تكون امْرَأَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يقبل أقل من اثْنَيْنِ رجلَيْنِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>