للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قَول من يَرَاهَا إِفْرَاز وَلَا يجوز على قَول من يَرَاهَا بيعا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلب أحد الشَّرِيكَيْنِ الْقِسْمَة، وَكَانَ فِيهَا ضَرَر على الآخر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة مِنْهَا هُوَ المتضرر بِالْقِسْمَةِ لَا يقسم وَإِن كَانَ الطَّالِب ينْتَفع بهَا، أجبر الْمُمْتَنع مِنْهُمَا عَلَيْهِمَا. وَقَالَ مَالك: فحيز الْمُمْتَنع على الْقِسْمَة بِكُل حَال.

وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة ينْتَفع بهَا أجبر شَرِيكه الْمُمْتَنع من الْقِسْمَة.

وَإِن كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا ضَرَر، وَإِن كَانَ الطَّالِب للْقِسْمَة هُوَ المتضرر فعلى قَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يقسم ذَلِك وَيُبَاع وَيقسم ثمنه بَينهمَا.

وَاخْتلفُوا فِي أُجْرَة الْقَاسِم.

فَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى روايتيه وَأَبُو حنيفَة: هِيَ على الْقَاسِم برؤوس المقتسمين.

وَقَالَ مَالك فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى وَالشَّافِعِيّ: هِيَ على قدر الْإِنْشَاء.

وَاخْتلفُوا هَل هِيَ على الطَّالِب وَالْمَطْلُوب مِنْهُ؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ على الطَّالِب خَاصَّة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَحْمد: هِيَ على الْجَمِيع على قِيَاس قَوْلهم.

وَاخْتلفُوا فِي قسْمَة الرَّقِيق بِالْقيمَةِ بَين جمَاعَة إِذا طلب الْقِسْمَة أحدهم هَل يجوز؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يقسم وَلَا يَصح فِيهِ الْقِسْمَة.

وَقَالَ الْبَاقُونَ: تصح قسمته بِالْقيمَةِ كَمَا يقسم سَائِر الْحَيَوَان بالتعديل والقرعة، وَإِن تَسَاوَت الْأَعْيَان وَالصِّفَات.

<<  <  ج: ص:  >  >>