وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تزوج أمه غَيره وأولدها ثمَّ ملكهَا.
فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا تصير أم ولد، وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا استولد جَارِيَة ابْنه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: تصير أم ولد.
وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: أَحدهمَا: أَنَّهَا لَا تصير أم ولد.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا أَو ابتاعها وَهِي حَامِل مِنْهُ.
فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا تصير أم ولد وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.
وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد وَالْأُخْرَى كمذهبهما.
وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.
وَاخْتلفُوا فِيمَا يلْزم الْوَالِد من ذَلِك لأبنه؟
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن قيمتهَا خَاصَّة.
وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن قيمتهَا ومهرها، وَأما قيمَة الْوَلَد فَفِيهِ قَولَانِ.
وَقَالَ أَحْمد: لَا يلْزمه قيمتهَا وَلَا قيمَة الْوَلَد وَلَا مهرهَا.
وَاخْتلفُوا فِي إِجَارَة أم وَلَده.