للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاخْتلفُوا فِي تعين مَا يقْرَأ بِهِ فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَشْهُور من رِوَايَتَيْنِ: تعين قِرَاءَة الْفَاتِحَة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: تصح بغَيْرهَا مِمَّا تيَسّر.

وَاخْتلفُوا فِيمَن لَا تجب الْفَاتِحَة وَلَا غَيرهَا من الْقُرْآن؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يقوم بِقدر الْقِرَاءَة.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يسبح مِقْدَار وَقت الْقِرَاءَة.

وَاخْتلفُوا فِي التَّأْمِين بعد قِرَاءَة الْفَاتِحَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمَشْهُور عَنهُ: لَا يجْهر بِهِ الْمُصَلِّي سَوَاء كَانَ إِمَامًا أَو مَأْمُوما، وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى يخفيه الإِمَام.

وَقَالَ مَالك: يجْهر بِهِ الْمَأْمُوم، وَفِي الإِمَام رِوَايَتَانِ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجْهر بِهِ الإِمَام قولا وَاحِدًا، وَفِي الْمَأْمُوم قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: يجْهر بِهِ الإِمَام وَالْمَأْمُوم.

وَاتَّفَقُوا على أَن قِرَاءَة سُورَة بعد الْفَاتِحَة مسنون فِي الْفجْر والأوليين من كل ربَاعِية، وَمن الْمغرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>