فالنوع الأول يشرع مُفردا عَن الرَّهْن وَمَعَ الرَّهْن ويشرع فِيهِ كل مَا كَانَ أدعى إِلَى تَحْصِيله فيشرع فِيهِ بذل الرَّهْن من هَذَا وَحده وَمن الآخر وَحده ومنهما مَعًا وَمن الْأَجْنَبِيّ وَأكل المَال بِهِ اكل بِحَق لَيْسَ أكلا بباطل وَلَيْسَ من الْقمَار وَالْميسر فِي شَيْء
النَّرْد وَالشطْرَنْج
وَالنَّوْع الثَّانِي محرم وَحده وَمَعَ الرَّهْن وَأكل المَال بِهِ ميسر وقمار كَيفَ كَانَ سَوَاء كَانَ من أَحدهمَا أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث وَهَذَا بِاتِّفَاق الْمُسلمين غير سَائِغ فَأَما إِن خلا عَن الرَّهْن فَهُوَ أَيْضا حرَام عِنْد الْجُمْهُور نردا كَانَ أَو شطرنجا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute