للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَدِلَّة المجوزين للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ المجوزون للتراهن من غير مُحَلل

قَالَ الله تَعَالَى

{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا أَوْفوا بِالْعُقُودِ} [الْمَائِدَة: ١]

وَهَذَا يَقْتَضِي الْأَمر بِالْوَفَاءِ لكل عقد إِلَّا عقدا حرمه الله وَرَسُوله أَو أَجمعت الْأمة على تَحْرِيمه وَعقد الرِّهَان من الْجَانِبَيْنِ لَيْسَ فِيهِ شَيْء من ذَلِك فالمتعاقدان مأموران بِالْوَفَاءِ بِهِ

وَقَالَ [الله] تَعَالَى

{وأوفوا بالعهد إِن الْعَهْد كَانَ مسؤولا} [الْإِسْرَاء: ٣٤]

وَقَالَ [تَعَالَى] {والموفون بعهدهم إِذا عَاهَدُوا} [الْبَقَرَة: ١٧٧]

وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم إِلَّا شرطا أحل حَرَامًا أَو حرم حَلَالا [حَدِيث صَحِيح]

وَقَالَ [عَلَيْهِ السَّلَام] إِن من أعظم الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم فَحرم على النَّاس من أجل مَسْأَلته

<<  <   >  >>