وَالْجُمْهُور على اختصاصها بالبعير وَجوز بعض الشَّافِعِيَّة الْمُسَابقَة على الْفِيل بالجعل قَالُوا لِأَنَّهُ ذُو خف فَيدْخل فِي الحَدِيث
وَقَول الْجُمْهُور أصح لما تقدم وَلذَلِك لَا يُسهم للفيل عِنْد الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وشذ القَاضِي أَبُو يعلى من أَصْحَاب أَحْمد فَقَالَ
يُسهم للفيل سهم الهجين
فَيكون على الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ هَل لَهُم سهم أَو سَهْمَان
[فصل]
النضال بِحَضْرَتِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإذنه فِيهِ
وَأما النضال فحضره صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأذن فِيهِ وَهُوَ أجل هَذِه الْأَبْوَاب على الْإِطْلَاق وأفضلها وَكَانَ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم يَفْعَلُونَهُ كثيرا وَكَانَ عقبَة بن عَامر يخْتَلف بَين الغرضين وَهُوَ شيخ كَبِير فَقيل لَهُ تفعل ذَلِك وَأَنت شيخ كَبِير يشق عَلَيْك فَقَالَ لَوْلَا كَلَام سمعته من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم أَعَانَهُ سمعته يَقُول