[فصل]
وَإِذا نضل أحد الراميين فَقَالَ المنضول اطرَح نضلك أعطك دِينَار لأستوي أَنا وَأَنت لم يجز لِأَن الْمَقْصُود معرفَة الحذق وَذَلِكَ يمْنَع مِنْهُ
فَإِن اختارا ذَلِك فَلَهُمَا فسخ العقد ثمَّ يعقدان عقدا آخر فَإِن اختارا ذَلِك فَلَهُمَا فسخ العقد ثمَّ يعقدان عقدا آخر
فَإِن لم يفسخاه وَلَكِن رميا تَمام الرشق فتمت الْإِصَابَة للناضل بِمَا أسْقطه اسْتحق السَّبق ورد الدِّينَار إِن كَانَ أَخذه
إِذا كَانَ باذل السَّبق غير المتسابقين وَكَانَا اثْنَيْنِ أَو جمَاعَة فَقَالَا أيكما أَو أَيّكُم سبق فَلهُ عشرَة جَازَ وَصَحَّ وأيهم سبق اسْتحق الْعشْرَة وَإِن جاؤوا جَمِيعًا فَلَا شَيْء لوَاحِد مِنْهُم لِأَنَّهُ لَا سَابق فيهم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute