وَإِن قَالَ لاثْنَيْنِ أيكما سبق فَلهُ عشرَة وأيكما صلى أَي جَاءَ ثَانِيًا للسابق فَلهُ عشرَة لم يَصح لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِي طلب السَّبق لِأَنَّهُ يسْتَحق الْعشْرَة سَابِقًا ومسبوقا فَلَا يَجْزِي على السَّبق لِأَنَّهُ يسْتَحق الْعشْرَة سَابِقًا ومسبوقا فَلَا يَجْزِي على السَّبق
فَإِن قَالَ وَمن صلى فَلهُ خَمْسَة صَحَّ لِأَن كلا مِنْهُمَا يطْلب السَّبق لفائدته المختصة بِهِ
وَإِن كَانُوا أَكثر من اثْنَيْنِ فَقَالَ من سبق فَلهُ عشرَة وَمن صلى فَلهُ ذَلِك صَحَّ لِأَن كلا مِنْهُمَا يطْلب أَن يكون سَابِقًا أَو مُصَليا
وَالْمُصَلي هُوَ الثَّانِي لِأَن رَأسه عِنْد صلا الآخر والصلوان العظمان الناتئان من جَانِبي الذَّنب
وَقَالَ عَليّ بن أبي طَالب
سبق أَبُو بكر وَصلى عمر وخبطتنا فتْنَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute