[فصل]
(يجوز أَن يكون السَّبق من أحد المتسابقين أَو من كليهمَا أَو من ثَالِث)
وَقَالَت طَائِفَة أُخْرَى يجوز أَن يكون السَّبق من احدهما وَمن كليهمَا وَمن ثَالِث وَيقْضى بِهِ إِذا امْتنع الْمَسْبُوق من بذله لَكِن إِن كَانَ مِنْهُمَا لم يجز إِلَّا بِمحل لَا يخرج شَيْئا
وَهَذَا مَذْهَب أَحْمد وَأبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَإِسْحَاق وَالْأَوْزَاعِيّ وَسَعِيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَابْن الْمَوَّاز من الْمَالِكِيَّة ودخوله ليحلل السَّبق لَهما وعَلى هَذَا إِذا اشْترك هُوَ وَأَحَدهمَا فِي سبق الآخر كَانَ بَينهمَا وَإِن انْفَرد بسبقهما أحرز السبقين وَأَن سبقاه لم يأخذا مِنْهُ شَيْئا وَإِن جاؤوا مَعًا أحرز كل وَاحِد سبقه وَلَا شَيْء لمحلل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute