عَنهُ أَنه شبهه بالعاكف على التماثيل وَأما صَاحب الْخمر فَفِي مُسْند الإِمَام أَحْمد عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ شَارِب الْخمر كعابد وثن وَقد صَحَّ النَّهْي عَنْهَا عَن عبد الله بن عَبَّاس وَعَن عبد الله بن عمر وَلَا يعلم لَهما فِي الصَّحَابَة مُخَالف فِي ذَلِك ألبته وَقد اتّفق على تَحْرِيمهَا الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وأتباعهم وَالشَّافِعِيّ لم يجْزم بإباحتها فَلَا يجوز أَن يُقَال مَذْهَب الشَّافِعِي إباحتها فَإِن هَذَا كذب عَلَيْهِ بل قَالَ وَأما الشطرنج فَلم يتَبَيَّن لي تَحْرِيمهَا فتوقف رَضِي الله عَنهُ فِي التَّحْرِيم وَلم يفت بِالْإِبَاحَةِ ثمَّ اخْتلف المحرمون لَهَا هَل هِيَ أَشد تَحْرِيمًا من النَّرْد أَو النَّرْد أَشد تَحْرِيمًا مِنْهَا فصح عَن ابْن عمر أَنه قَالَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute