للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ بِهِ القَاضِي إِذا غلب وَلَا يجْبرهُ عَلَيْهِ كَمَا يقْضِي عَلَيْهِ بِمَا يلْزمه من الْحُقُوق وَالْأَمْوَال وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْعدة إِن (شَاءَ) وفى بهَا وَإِلَّا لم يجْبر على الْوَفَاء قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ (إِذا قَالَ إِن سبقتك فلي كَذَا وَكَذَا فَإِن القَاضِي لَا يجْبرهُ على أَن يُعْطِيهِ) وَقَالَ عبد الله بن الْمُبَارك أخبرنَا يُونُس عَن الزُّهْرِيّ عَن سباق الرَّمْي مَا يحل مِنْهُ قَالَ مَا كَانَ عَن طبي نفس لَا يتقاضاه صَاحبه وَهَذَا الْمَذْهَب فِيهِ أَمْرَانِ أَحدهمَا أَن أربابه كَرهُوا أَن يكون الرجل باذلا متقاضيا كأصحاب الْمَذْهَب الَّذِي قبله الثَّانِي أَنهم جعلُوا الْجعل فِيهِ من بَاب مَكَارِم الْأَخْلَاق لَا بِمن بَاب الْحُقُوق الَّتِي (يجب) إيفاؤها كالوعد عِنْد من لم يُوجب الْوَفَاء بِهِ وَأَصْحَاب الْمَذْهَب الَّذِي قبله كَرهُوا أَن يكون أَن يكون الرجل باذلا متقاضيا لِأَنَّهُ إِذا كَانَ باذلا كَانَ كمن بذل مَاله لما فِيهِ مَنْفَعَة للْمُسلمين وَهُوَ مُلْحق بالجعالة الَّتِي يعم نَفعهَا وَإِذا كَانَ متقاضيا طَالبا كرهوه لِأَنَّهُ كلب أكل مَال غَيره على وَجه يعود نَفعه إِلَى باذل المَال. وَهَذَا بِخِلَاف الآخر إِذا بذل لَهُ الْمخْرج من غير طلب مِنْهُ جَازَ لَهُ أَخذه إِذْ لَا يلْزم لايلزم من كَرَاهَة أكله على وَجه الطّلب (مَا يلْزم من) كَرَاهَة

<<  <   >  >>