للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خمْسا هُوَ السَّابِق لِأَنَّهُ قد سبق إِلَى خمس وَسَوَاء اصاب الآخر اربعا أَو دونهَا أَو لم يصب شيسئا لَا حَاجَة إِلَى إتْمَام الرَّمْي لِأَن السَّبق قد حصل بسبقه إِلَى مَا شرطا السَّبق إِلَيْهِ

فَإِن أصَاب كل مِنْهُمَا من الْعشْر خمْسا فَلَا سَابق فيهمَا وَلَا يكملان عدد الرَّمْي لِأَن جَمِيع الْإِصَابَة الْمَشْرُوطَة قد حصلت واستويا فِيهَا

فَإِن رمى أحدى عشرا فَأصَاب خمْسا وَرمى الآخر تسعا فَأصَاب أَرْبعا لم يحكم بِالسَّبقِ وَلَا بِعَدَمِهِ حَتَّى يَرْمِي الْعَاشِر فَإِن أصَاب بِهِ فَلَا سَابق فِيهَا وَإِن أَخطَأ بِهِ فقد سبق الأول

فَإِن لم يكن اصاب من التِّسْعَة إِلَّا ثَلَاثًا فقد سبق الأول وَلَا يحْتَاج إِلَى رمي الْعَاشِر لِأَن أَكثر مَا يحْتَملهُ أَن يُصِيب بِهِ وَذَلِكَ لَا يُخرجهُ عَن أَن يكون مَسْبُوقا

هَذَا مَذْهَب أَحْمد وَالشَّافِعِيّ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ لأَصْحَابه

وَلَهُم وَجه ثَان أَنه يلْزمه إتْمَام الرَّمْي وَإِن تحقق أَنه مَسْبُوق وعللوه بِأَنَّهُ قد يكون للْآخر فِي غَرَض صَحِيح وَهُوَ أَن يتَعَلَّم من رميه

قَالُوا فَإِن أجبنا إِتْمَامه لم يقف اسْتِحْقَاق السَّبق عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قد اسْتحق بِإِصَابَة مَا جعلت إِصَابَته مُوجبَة الِاسْتِحْقَاق

<<  <   >  >>