للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فحصلت لَهُ من خمسين لم يسْتَحق السَّبق حَتَّى تتمّ المئة وَهَذَا أحد الْوَجْهَيْنِ للشَّافِعِيَّة

وَلَهُم وَجه ثَان إِنَّه يسْتَحق السَّبق قبل إكماله المئة

وَوجه الأول أَن الآخر قد يُصِيب فِيمَا بَقِي لَهُ من الْخمسين الثَّانِيَة مَا يحط هَذَا عَن الْعشْرَة وَهُوَ إِنَّمَا جعل السَّبق لَهُ إِذا فَضله بِعشْرَة من مئة وَلم يتَحَقَّق هَذَا بعد

فَإِن كَانَ ذَلِك فِي رمي الْمُبَادرَة وشرطا أَن من بدر إِلَى عشرَة من مئة اسْتحق فبدر إِلَيْهَا من خمسين اسْتحق وَلم يلْزمه إِكْمَال الرَّمْي لِأَنَّهُ قد سبق صَاحبه حَقِيقَة

[فصل]

وَلَا بُد فِي ذَلِك من حصر عدد الرَّمْي وَهُوَ الرشق بِعَدَد مَعْلُوم لينقطع بِهِ التَّنَازُع ويتيقن بِهِ السَّبق وَإِلَّا فالمغلوب يَقُول أَنا أرمي حَتَّى أغلب

ولأصحاب الشَّافِعِي فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أوجه هَذَا أَحدهَا وَالثَّانِي لَا يشْتَرط تعْيين الْعدَد وَالثَّالِث يشْتَرط فِي رمي المحاطة والمفاضلة دن الْمُبَادرَة

<<  <   >  >>