وَلم يَقُولُوا فِي كل رشق احْتمل أَن يتَعَيَّن فِي الْجَمِيع لأَنهم لما عينوه وَلم يعينوا غَيره علم أَنهم أَرَادوا أَنه يبتديء فِي جَمِيع النوبات وَيحْتَمل أَنه يتَعَيَّن فِي الرشق الأول ثمَّ يقرع بَينهم قرعَة أُخْرَى لجَمِيع الأرشاق لِأَن تَعْيِينه مُطلق وَلَيْسَ بعام وَقد عين مرّة وَالْمُطلق يكْتَفى فِيهِ بِمرَّة والوجهان لأَصْحَاب الشَّافِعِي
وَلَهُم وَجه ثَالِث فِي غَايَة الْبعد أَنهم يَحْتَاجُونَ فِي كل رشق إِلَى قرعَة وَفِي هَذَا من التَّطْوِيل وَالْمَشَقَّة وَبرد أَيدي الرُّمَاة مَا يُوجب رده وبطلانه
فَإِن لم يتَعَرَّضُوا لذكر الباديء بِالرَّمْي لم يبطل العقد إِذْ لَا وَجه لبطلانه وَهَذَا قَول الْجُمْهُور
وَللشَّافِعِيّ قَول حَكَاهُ الخراسانيون أَنه يبطل العقد وَإِذا لم يحكم بِبُطْلَانِهِ فِيمَا إِذا لم يتَعَيَّن ينظر فَإِن كَانَ السَّبق مِنْهُمَا أَو من أَحدهمَا عين بِالْقُرْعَةِ وَإِن كَانَ من الإِمَام أَو أَجْنَبِي فَكَذَلِك
وَللشَّافِعِيّ قَول آخر أَن مخرج السَّبق يُعينهُ وعَلى هَذَا القَوْل فَإِن عينه لجَمِيع الأرشاق تعين وَإِن عينه مُطلقًا فَهَل يتَعَيَّن للرشق الأول أَو لجَمِيع الأرشاق على الْوَجْهَيْنِ
[فصل]
نقل أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ أَنه تردد فِي أَن المتبع فِي هَذَا العقد الْقيَاس أَو عَادَة الرُّمَاة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute