للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَأَما الثَّلَاثَة المستوية فرأس الْقوس والزج وَهُوَ النصل والمرفق

وَأما الثَّلَاثَة المعوجة فَرجل الدشتان عِنْد الإيتار ومقدم الرجلَيْن عِنْد الْقيام للرمي

وَأما الثَّلَاثَة اللينة فعقد ثَلَاث وَسِتِّينَ ومقبض الْيَسَار ومرفق الْيَسَار

وَأما الثَّمَانِية المفرقة

فأولها أَن لَا يشد على القبضة فِي أول الْمَدّ ويشدها فِي آخِره

وَالثَّانِي أَن لَا يُرْخِي عقد السِّتين على الثَّلَاثَة وَلَا يتكيء عَلَيْهَا بل يَجْعَل بَينهَا فُرْجَة فِي الْمَدّ عِنْد الْإِطْلَاق فَهُوَ أصلح لَهُ

وَالثَّالِث أَن يَجْعَل بعد الْوتر عَن وَجهه قدر ثَلَاث أَصَابِع وَأقله إِصْبَع وَاحِدَة وَعند الْإِطْلَاق يخرج سية قوسه قَلِيلا

الرَّابِع أَن يكون أول الْمَدّ بِرِفْق إِلَى وَقت الْإِطْلَاق

وَالْخَامِس شدّ الشمَال على الْمَقْبُوض جدا كلما أمكن قَالُوا حَتَّى يكَاد الدَّم يخرج من الظفر وَعَلِيهِ إِجْمَاع الرُّمَاة لِأَن فِي استرخائها عِنْد الْإِطْلَاق آفَات كَثِيرَة

وَالسَّادِس إِذا رمى إِلَى بعد اتكأ على رجله الْيُمْنَى وَإِذا رمى على قرب اتكأ على رجله الْيُسْرَى

السَّابِع أَن يكون بَين أَصَابِع زنده الْيُسْرَى وَبَين المقبض فُرْجَة حَتَّى

<<  <   >  >>