للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالُوا وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان

والرهان على وزن فعال وَهُوَ مُقْتَضى أَن يكون من الْجَانِبَيْنِ فَأبْطل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي عقد الرِّهَان الجلب وَالْجنب وَلم يبطل اشتراطهما فِي بذل السَّبق مَعَ أَن [بَيَان] حكمه أهم من بَيَان الجلب وَالْجنب بِكَثِير

قَالُوا وَلَو كَانَ إِخْرَاج الْعِوَض من المتراهنين حَرَامًا وَهُوَ قمار لما حل بالمحلل فَإِن هَذَا الْمُحَلّل لَا يحل السَّبق الَّذِي حرمه الله وَرَسُوله وَلَا تَزُول الْمفْسدَة الَّتِي فِي إخْرَاجهَا بِدُخُولِهِ [بل تزيد كَمَا سنبينه فَإِن كَانَ العقد بِدُونِهِ قمارا فَهُوَ بِدُخُولِهِ] أَيْضا [قمار] إِذْ الْمَعْنى الَّذِي جعلتموه

<<  <   >  >>