مُحَلل سَوَاء كَانَ من أحد الْجَانِبَيْنِ أَو من كليهمَا إِذْ غايتها أَن تكون جعَالَة من الطَّرفَيْنِ وحلها لَا يتَوَقَّف على مُحَلل كَمَا لَو أبق لكل وَاحِد مِنْهُمَا عبد فَقَالَ كل مِنْهُمَا للْآخر إِن رددت عَبدِي فلك عشرَة وبذل السَّبق عِنْدهم هُوَ مثل هَذَا فَإِنَّهُم يدخلونه فِي قسم الجعالات
وَأما بطلَان إحلاله لأجل السَّبق فَكَذَلِك أَيْضا لِأَن أكل هَذَا السَّبق إِن كَانَ حَرَامًا بِدُونِ الْمُحَلّل فَهُوَ حرَام بِدُخُولِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي حل مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِمَا وَإِن لم يكن حَرَامًا بِدُخُول الْمُحَلّل لم يكن حَرَامًا بِدُونِهِ فَإِنَّهُ لَا تَأْثِير لَهُ فِي عملهما وَلَا فِي دفع المخاطرة فِي عقدهم بل دُخُوله إِن لم يضرهما لم ينفعهما
قَالُوا وَأَيْضًا فَالله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حرم الميسر فِي كِتَابه كَمَا حرم الْخمر وَالْميسر هُوَ الْقمَار وتحريمه إِمَّا أَن يكون لنَفس الْعَمَل أَو لما فِيهِ من أكل المَال الْبَاطِل أَو لمجموع الْأَمريْنِ وَلَيْسَ هُنَا قسم رَابِع
وأيا مَا كَانَ فَلَيْسَ فِي هَذَا العقد الْمُتَنَازع فِيهِ وَاحِد من الْأُمُور الثَّلَاثَة بل هُوَ خَال عَنْهَا فَإِن المغالبات فِي الشَّرْع تَنْقَسِم ثَلَاثَة أَقسَام أَحدهَا مَا فِيهِ مفْسدَة راجحة على منفعَته كالنرد وَالشطْرَنْج فَهَذَا يحرمه الشَّارِع لَا يبيحه إِذْ مفسدته راجحة على مصْلحَته وَهِي من جنس مفْسدَة السكر وَلِهَذَا قرن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَين الْخمر والقمار فِي الحكم وجعلهما فريني الأنصاب والأزلام وَأخْبر أَنَّهَا كلهَا رِجْس