للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حُصُول مَا يُحِبهُ الله تَعَالَى

قَالُوا والوجود شَاهد بذلك

فصل

وَأما الْقسم الثَّالِث وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ مضرَّة راجحة وَلَا هُوَ أَيْضا مُتَضَمّن لمصْلحَة راجحة يَأْمر الله تَعَالَى بهَا وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَذَا لَا يحرم وَلَا يُؤمر بِهِ كالصراع الْعَدو والسباحة وشيل الأثقال وَنَحْوهَا

فَهَذَا الْقسم رخص فِيهِ الشَّارِع بِلَا عوض إِذْ لَيْسَ فِيهِ مفْسدَة راجحة وللنفوس فِيهِ استراحة وإجمام وَقد يكون مَعَ الْقَصْد الْحسن عملا صَالحا كَسَائِر الْمُبَاحَات الَّتِي تصير بِالنِّيَّةِ طاعات فاقتضت حِكْمَة الشَّرْع الترخيص فِيهِ لما يحصل فِيهِ من إجمام النَّفس وراحتها واقتضت تَحْرِيم الْعِوَض فِيهِ إِذْ لَو أباحته بعوض لاتخذته النُّفُوس صناعَة ومكسبا فالتهت بِهِ عَن كثير من مصَالح دينهَا ودنياها

فَأَما إِذا كَانَ لعبا مَحْضا وَلَا مكسب فِيهِ فَإِن النَّفس لَا تؤثره على مصَالح دنياها ودينها وَلَا تؤثره عَلَيْهَا إِلَّا النُّفُوس الَّتِي خلقت للبطالة

قَالُوا وَبِهَذَا التَّقْسِيم تتبين حِكْمَة الشَّرْع فِي إِدْخَاله السَّبق فِي الْخُف والحافر والنصل وَمنعه فِيمَا عَداهَا وَتبين بِهِ أَن الدخيل لَا مصلحَة فِيهِ للمتسابقين أَلْبَتَّة

قَالُوا وَأَيْضًا فالشرع مبناه على الْعدْل فَإِن الله سُبْحَانَهُ أرسل رسله وَأنزل كتبه ليقوم النَّاس بِالْقِسْطِ وَقد حرم الله سُبْحَانَهُ الظُّلم على نَفسه وَجعله محرما بَين عباده والعقود كلهَا مبناها على الْعدْل بَين

<<  <   >  >>