للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠١٦ - حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد، ثنا يحيى بن مطرف، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في حائطه" (١).

٢٠١٧ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن هاشم، ثنا محمد بن المنهال (ح).

وحدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن حبيب، ثنا عمرو بن علي، قالا: ثنا يزيد بن زريع، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره" (٢).

قلت: وقد تقدم في أواخر البيوع ما يتعلق بالهبة والهدية، وهبة بعض الأولاد، والشركة، والشفعة، ومن مرّ على حائط أو راع، وتعريف اللقط، ومن ظلم أرضًا، فهذا كله في كتاب (البيوع) (٣).

* * *


(١) أخرجه البخاري في المظالم (٥/ ١٣١ ح ٢٤٦٣)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١٢٣٠ ح ١٣٦/ ١٦٠٩)، وأبو داود في الأقضية (٣/ ٣١٤ ح ٣٦٣٤)، وابن ماجة في الأحكام (٢/ ٧٨٢ ح ٢٣٣٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٧ ح ٧٧٢٠).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) وردت هذه الكلمة في المخطوط (البيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>