للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كتاب (١) التوحيد (٢) باب فيما يحرم دم العبد وماله

١ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا جندل بن والق، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (٣).


(١) الكتاب لغة: الجمع والضم.
انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي (١/ ١٢١).
واصطلاحًا: اسم لجملة مختصة من العلم تحتوي على أبواب وفصول ومسائل غالبًا.
انظر/ السبع كتب مفيدة للسقاف (ص/ ٦٢).
(٢) التوحيد لغة: العلم بأن الشيء واحد.
انظر/ القاموس المحيط للفيروز أبادي (٢/ ٣٤٣).
وشرعًا بمعنى الفن المدون، وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسب من أدلتها اليقينية.
وبالمعنى الشرعي هو: إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتًا وصفاتًا وأفعالًا.
فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلًا، ولا وهمًا، ولا فرضًا مطابقًا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلًا، ولا يدخل أفعاله الاشتراك إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقًا، وإن نسب إلى غيره كسبًا. انظر جوهرة التوحيد (ص ١٠).
(٣) قال الحافظ أبو نعيم: هذا حديث صحيح غريب ثابت من طرق كثيرة، وحديث مجاهد عن أبي هريرة غريب من حديث ليث، لم نكتبه إلا من هذا الوجه.
انظر/ حلية الأولياء (٣/ ٣٠٦).
والحديث أخرجه البخاري في الزكاة (٣/ ٣٠٨ ح ١٣٩٩)، ومسلم في الإيمان (١/ ٥١ - ٥٢ ح ٣٣/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>