للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: فأتى بحلْس وقدح، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يأخذهما مني بدرهم؟ " فقال رجل: أنا آخذهما، فقال: "من يزيد على هذا؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال: "هما لك" (١).

[باب في بيع الغرر]

قال في الثوري:

١٨٩٣ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا علي بن العباس بن الوليد، والوليد بن علي بن الوليد قالا: ثنا محمد بن العلاء، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر (٢).

وقال في ابن السماك:

١٨٩٤ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر" (٣).

[باب في بيع الحاضر للباد]

قال في مسعر:

١٨٩٥ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمي أبو بكر، ثنا وكيع، عن مسعر، عن يونس بن عبيد، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه (٤).


(١) أخرجه أحمد (٣/ ١١٤)، وأبو داود (١٦٤١)، وابن ماجه (٢١٩٨).
(٢) أخرجه ابن حبان (١١١٥ - موارد)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٤٩٣ ح ٣٦٧٥)، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع.
(٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١٠/ ٢٠٩ ح ١٠٤٩١) من طريق أحمد وهو في مسنده (١/ ٥٠٤ ح ٣٦٧٥)، والخطيب في تاريخه (٥/ ٣٦٩)، والبيهقي (٥/ ٥٥٥ ح ١٠٨٥٩).
(٤) أخرجه النسائي (٧/ ٢٥٦) من طريق أنس به. وفيه محمد بن سيرين، وليس أنس بن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>