للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في فضيل:

١٨١٨ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ويوسف بن جعفر الخرقي، قالا: ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، ثنا حسين بن علي بن جعفر الأحمر، ثنا علي بن ثابت الدهان، ثنا الفضيل بن عياض، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أدركت كلبك وقد أكل نصفه فكل" (١).

تفرد به علي بن ثابت، والصحيح ما رواه خيثمة عن عدي بن حاتم، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أكل الكلبُ منه فلا تأكل منه، فإنما أمسك على نفسه" (١).

[باب ما جاء في الخذف]

١٨١٩ - حدثنا الحسن بن محمد بن كيسان، ثنا يوسف القاضي، ثنا سليمان، ثنا حماد بن زيد (ح).

وحدثنا علي بن هارون، ثنا جعفر الفريابي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الوهاب الثقفي، قالا: ثنا أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن المُغفل، أنه كان جالسًا وإلى جنبه ابن أخ له، فخذف فنهاه، وقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها، وقال: "إنها لا يصادُ بها صيدٌ، ولا يُنكأ بها عدو، وأنه يكسر السن، ويفقأ العين". قال: فعاد ابن أخيه فخذف، قال: أحدثك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها ثم تخذف! لا أكلمك أبدًا (٢).


(١) قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: غريب من حديث الفضيل ويحيى بن سعيد تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت، والصحيح ما رواه خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "إذا أكل الكلب فيها فلا تأكل منه، فإنما أمسكه على نفسه".
انظر/ الحلية (٨/ ١٣٧ - ١٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٩/ ٥٢٢ ح ٥٤٧٩)، ومسلم (٣/ ١٥٤٧ ح ٥٤ - ٥٦/ ١٩٥٤)، من طريق أيوب السختياني به.
قوله: ينكأ: أي يهزمهم ويغلبهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>