للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[باب لا طلاق ولا عتاق فيما لا يمتلك]

٢١٩٢ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك" (١).

[باب كيف الطلاق]

٢١٩٣ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا عيسى بن سالم، ثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يراجِعها ولا يُجامعَها حتى تطهر، فإذا طهُرت فإن شاء طلق، وان شاء أمسك (٢).

وقال في الثوري:

٢١٩٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "مُره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملًا" (٣).


(١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ١٦٦ ح ٣٤٩ - ٣٥١)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٣٧): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل.
(٢) أخرجه البخاري في الطلادق (٥٨/ ٢٩ ح ٥٢٥١)، ومسلم في الطلاق (٢/ ١٠٩٣ ح ١/ ١٤٧١)، وأبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦١ ح ٢١٧٩)، وابن ماجة في الطلاق (١/ ٦٥١ ح ٢٠١٩)، وأحمد في المسند (٢/ ٨٧ ح ٥٢٩٨).
(٣) أخرجه مسلم في الطلاق (٢/ ١٠٩٥ ح ٥/ ١٤٧١)، وأبو داود في الطلاق (٢/ ٢٦٢ ح ٢١٨١) والترمذي في الطلاق (٣/ ٤٧٠ ح ١١٧٦)، وابن ماجة في الطلاق (٢/ ٦٥٢ ح ٢٠٢٣)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦ ح ٤٧٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>