للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في المنحة]

١٤٤٠ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا عبد الله بن محمد بن ناجية، ثنا عمر بن يحيى بن نافع، ثنا حفص بن جميع، عن سماك، عن إبراهيم، عن علقمة، في عبد الله يرفعه قال: "هل تدرون أي الصدقة أفضل؟. قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: "الصدقة المنيحة أن تمنح الدرهم أو ظهر الدابة" (١).

وقال في ابن السماك:

١٤٤١ - حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن سعدان، ثنا إسحاق بن موسى، ثنا محمد بن صبيح، عن الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "تدرون أي الصدقة خير؟ قال: قلنا: الله ورسول أعلم. قال: "فإن خير الصدقة أن تمنح أخاك الدرهم أو لبن الشاة" (٢).

[باب فيمن يستحي أن يعطي القليل للسائل]

١٤٤٢ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا موسى بن سهل الجوني، ثنا طالوت بن عباد، ثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بجيد، عن جدته أم بجيد أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتينا في بني عمرو بن عوف فأعد له سويقه في قعبة لي فأسقيه إياها إذا جاء، فقلت: يا رسول الله إنه ليأتيني السائل فأتزهد له بعض ما عندي، فقال: "يا أم بجيد، ضعي في يد السائل ولو ظلفًا محرقًا" (٣).

١٤٤٣ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا عمر بن حفص، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته أم بجيد،


(١) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٥٩٩ ح ٤٤١٤)، والطبراني في الكبير (١٠/ ٨٤ ح ١٠٠٢٩)، وفي الأوسط (٥/ ٢٨٤ ح ٥٣٢٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه أبو داود في الزكاة (٢/ ١٣٠ ح ١٦٦٧)، والترمذي في الزكاة (٣/ ٤٣ - ٤٤ ح ٦٦٥) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في الزكاة (٥/ ٦١ باب/ رد السائل)، ومالك في الموطأ في صفة النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢/ ٩٢٣ ح ٨)، وأحمد في المسند (٦/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>