للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجلس الرجل إلى الرجلين إلا على إذن منهما إذا كانا يتناجيان" (١).

[باب لا يتناجى اثنان دون صاحبهما]

٢٨٦٨ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا الأعمش، عن شقيق أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود، ققال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يحزنه" (٢).

وقال في الثوري:

٢٨٦٩ - حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر القتات، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد لله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه" (٣).

وقال في الطائي:

٢٨٧٠ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن شعيب (ح).

وحدثنا أبو حامد، ثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، تالا: ثنا محمد بن رافع، ثنا مصعب بن المقدام، ثنا داود الطائي، ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما؟ فإن ذلك يحزنه" (٤).

وقال بعده:

٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا الأعمش، فذكر مثله (٥).


(١) أخرجه أبو داود (٤٨٤٤).
(٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٠)، ومسلم (٢١٨٤)، والترمذي (٢٨٢٥)، وابن ماجة (٣٧٧٥).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>