للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يُنبذ الزبيبُ والتمرُ جميعًا، ونهى أن يُنبذ البُسرُ والرُّطَبُ جميعًا (١).

[باب نسخ ذلك وأن العلة أن يصير خمر]

٢٣٠٣ - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا جبارة بن المُغَلِّس، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر، قال: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الدّبّاء والمقَيّر. فقال رجل من المسلمين: فالناس لا ظروفَ لهم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فاشربوا ما طاب لكم، فإذا خَبُثَ فَذَرُوه كُل امرئ منكم حَسيبُ نفسه إنما عليّ البلاغ" (٢).

[باب فيمن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية]

قال في شعبة:

٢٣٠٤ - حدثنا أبو بكر الآجري، وأبو إسحاق بن حمزة، قالا: ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا عباد بن زياد الساجي، ثنا ابن أبي عدي، ثنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، قالت: حرم أبو بكر الخمرَ على نَفْسِه فلم يشربْها في جاهلية ولا إسلام وذلك أنه مرّ برجلٍ سكرانَ يضعُ يده في العَذِرَة ويُدْنيها من فِيه، فإذا وجد ريحَها صرف عنها، فقال أبو بكر: إن هذا لا يدري ما يصنع وهو يجد ريحها فحرّمَها (٣).


(١) أخرجه البخاري في الأشربة (١٠/ ٦٩ ح ٥٦٠١)، ومسلم في الأشربة (٣/ ١٥٧٤ ح ١٧/ ١٩٨٦) واللفظ له.
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٨٠)، وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ١٥٤).
(٢) أخرجه البخاري في الأشربة (١٠/ ٤٤ ح ٥٥٨٧)، ومسلم في الأشربة (٣/ ١٥٧٨ ح ٣٣/ ١٩٩٣)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٧١ ح ٨٦٧٧) واللفظ له.
وكذا أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية (٦/ ٦٤).
(٣) قال أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٦٠): غريب من حديث شعبة لم نكتبه إلا من حديث عباد بن أبي عدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>