للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال فيه بعده:

٣٥٤ - حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا الحسن بن علي الطوسي (ح).

وحدثنا محمد بن المظفر، ثنا القاسم بن علي، قالا: ثنا إبراهيم بن راشد، ثنا علي بن حيان الحربي، عن سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى أهله غطى رأسه، وإذا دخل المتوضأ غطى رأسه (١).

[باب ما نهي عن التخلي فيه]

٣٥٥ - حدثنا عبد الملك بن الحسن المعدل، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا الحكم بن مروان، ثنا فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخلى الرجل بجنب شجرة مثمرة، وأن يتخلى الرجل على ضفة نهر جار (٢).

وقال في شقيق الزاهد:

٣٥٦ - حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ثنا محمد بن محمد بن علي الطوسي، ثنا أبو نصر أحمد بن أحيد البلخي، ثنا أبو صالح مسلم بن عبد الرحمن مستملي عمر بن هارون، حدثني أبو علي شقيق بن إبراهيم الزاهد، ثنا عباد بن كثير، عن أبي الزبير عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه" (٣).

٣٥٧ - حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ثنا محمد بن محمد بن علي، ثنا الحسين بن علي بن مصعب، ثنا سويد بن سعيد، ثنا علي بن مسهر، عن


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧/ ١٣٩).
(٢) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (١/ ٢٠٩) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفي الكبير الشطر الأخير وفيه فرات بن السائب وهو متروك الحديث.
(٣) أخرجه مسلم في الطهارة (١/ ٢٣٥ ح ٩٤/ ٢٨١)، والنسائي في الطهارة (١/ ٣٢/ باب النهي عن البول في الماء الراكد)، وابن ماجة في الطهارة (١/ ١٢٤ ح ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>