للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا سفيان الثوري، عن تمام بن نجيح، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: ركزت الحربة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلى إليها، والحمار من ورائها (١).

[باب ما يقطع الصلاة]

٦٠٧ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمود، ثنا ابن وهب، ثنا أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر الوراق، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يقطع الصلاة؛ الحمار، والمرأة، والكلب الأسود". قلت: ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟. فقال: سألتني كما سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "الكلب الأسود شيطان" (٢).

وقال في يحيى القطان:

٦٠٨ - حدثنا أبو علي، ثنا أبو شعيب، ثنا علي بن عبد الله، ثنا يحيى قال: شعبة، ثنا قتادة قال: سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "يقطع الصلاة المرأة الحائض، والكلب" (٣).

[باب]

٦٠٩ - حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن منصور، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن أبي الصهباء، عن ابن عباس قال: أقبلت على حمار ومعي ردف من بني عبد المطلب


(١) أخرجه ابن ماجة في الإقامة (١/ ٤١٤ ح ١٣٠٦) قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة (١/ ٣٦٥ ح ٢٦٥/ ٥١٠)، وأبو داود في الصلاة (١/ ١٨٤ ح ٧٠٢)، والترمذي في الصلاة (٢/ ١٦١ ح ٣٣٨) وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
وأحمد في المسند (٥/ ١٧٨ ح ٢١٣٨١).
(٣) أخرجه أبو داود في الصلاة (١/ ١٨٤ ح ٧٠٣)، والنسائي في القبلة (٢/ ٥٠/ باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة) وابن ماجة في الإقامة (١/ ٣٠٥ ح ٩٤٩)، وانظر/ نصب الراية للحافظ الزيلعي (٢/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>