للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - في البُر، والشعير، والتمر، والزبيب، إلى قوم ما هو عندهم (١). لفظ أبي داود، وقال: يزيد، عن ابن أبي المجالد.

١٩٠٢ - حدثنا محمد بن معمر، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن محمد بن أبي المجالد، قال: امترى أبو بردة، وعبد الله فذكر مثله، وقال: وفي عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر (٢).

[باب في بيع الثمرة]

قال في مالك:

١٩٠٣ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن محمد العمري، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، أخبرني مالك بن أنس، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثّمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه" (٣).

١٩٠٤ - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح).

وحدثنا فاروق الخطابي، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد، وسليمان بن حرب، قالوا: ثنا شعبة، أخبرني عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، يقول: سألت ابن عباس عن السلم في النخل، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل، أو حتى يُوزَن. فقال رجل لابن عباس: ما يوزن؟ فقال: رجل عنده: حتى يُحْزَرَ. لفظ أبي داود (٤).


(١) أخرجه البخاري في السلم (٤/ ٥٠١ ح ٢٢٤٢)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٧٣ ح ٣٤٦٤)
وأحمد في المسند (٤/ ٤٣٣ ح ١٩١٤٦).
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٦٥ ح ٢١٩٨)، ومسلم في المساقاة (٣/ ١١٩٠ ح ١٥).
(٤) أخرجه البخاري في السلم (٤/ ٥٠٣ ح ٢٢٤٦، ٢٢٤٨)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٦٧ ح ٥٥/ ١٥٣٧)، وأحمد في المسند (١/ ٤٤٣ ح ٣١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>