للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب بيع حبل الحبلة]

قال في مالك:

١٨٩٦ - حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل (ح).

وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك، قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ (١).

[باب بيع اللحم بالحيوان]

قال في مالك:

١٨٩٧ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء، ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان (٢).

[باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده]

١٨٩٨ - حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: قلت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال: "لا" (٣).


(١) أخرجه البخاري في البيوع (٤/ ٤٣٦ ح ٢١٦١)، ومسلم في البيوع (٣/ ١١٥٨ ح ٢١ - ٢٢/ ١٥٢٣)، وأبو داود في البيوع (٣/ ٢٦٧ ح ٣٤٤٠).
(٢) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ٧٠ - ٧١ ح ٢٦٥)، قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال.
(٣) قال أبو نعيم في الحلية (٣/ ٩٦): غريب من حديث داود لم نكتبه إلا بهذا الإسناد عن شيخ هذا الشيخ. وأخرجه أبو داود في البيوع (٣/ ٢٨١ ح ٥٣٠٣)، والترمذي في البيوع (٣/ ٥٢٥ ح ١٢٣٢). وأحمد في المسند (٣/ ٤٩١ ح ١٥٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>