للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب فيمن يمنع الزكاة]

قال في محمد بن أسلم:

١٣٤٢ - حدثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا إبراهيم بن سليمان، ثنا عبد الحكم، عن أنس بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبل الله صلاة رجل لا يؤدي الزكاة حتى يجمعهما، فإن الله تعالى قد جمعهما، فلا تفرقوا بينهما" (١).

١٣٤٣ - حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا محمد بن جعفر الفريابي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا خلف بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه، عن عطاء، عن ابن عمر، قال: أقبل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا" (٢).

وقال في داود الطائي:

١٣٤٤ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن شعيب (ح).

وحدثنا أبو حامد، ثنا أبو بكر بن خزيمة، قالا: ثنا محمد بن رافع (ح).

وحدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا القاسم بن دينار، قالا: ثنا مصعب بن المقدام، ثنا داود الطائي، عن الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في ظل الكعبة وهو يقول: "هم الأخسرون ورب الكعبة" قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: "هم الأكثرون أموالًا إلا من قال هكذا وهكذا" ثم قال: "والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدع إبلًا أو بقرًا أو غنمًا لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافها كلما ذهب أخراها رجعت أولاها كذلك حتى يقضى بين الناس" (٣).


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٥٠).
(٢) أخرجه ابن ماجة في الفتن (٢/ ١٣٣٢ ح ٤٠١٩) في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه. والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٤٦ ح ١٣٦١٩).
(٣) أخرجه البخارى في الأيمان والنذور (١١/ ٥٣٣ ح ٦٦٣٨)، ومسلم في الزكاة (٢/ ٦٨٦ ح ٩٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>