للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاستثناء]

٢٠٢٨ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان، عن نافع، عن ابن عمرو، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه" (١).

٢٠٢٩ - حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن زهير، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قال سليمان - عليه السلام -: أطوف الليلة على مائة امرأةٍ فتلدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرب بالسّيف في سبيل الله ولم يستثن، فطاف على مائة امرأةٍ فلم تلد إلا امرأة نصف إنسانٍ". فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان استثنى لولدت كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل" (٢).

٢٠٣٠ - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن اببن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "والله لأغزونّ قريشًا" ثلاثًا، ثم سكت ساعة، ثم قال: "إن شاء الله" (٣).

قلت.: رواه في مسعر إلا أنه جعل بدل عبد العزيز بن أبان الحسن بن قتيبة، وبقية الإسناد والمتن مثله سواء.


(١) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٢ ح ٣٢٦١ - ٣٢٦٢)، والترمذي في النذور والأيمان (٤/ ١٠٨ ح ١٥٣١) وقال: حديث حسن، وابن ماجة في الأيمان والندور (١/ ٦٨٠ ح ٢١٠٥)، وأحمد في المسند (٢/ ٩ ح ٤٥٠٩).
(٢) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٥٠ ح ٥٢٤٢)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٦٩ ح ٧٧٣٣)، ومسلم في الأيمان (٣/ ١٢٧٥ ح ٢٢ - ٢٥/ ١٦٥٤).
(٣) أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (٣/ ٢٢٨ ح ٣٢٨٥)، والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٨٢ ح ١٩٩٢٧)، وابن حبان (١١٨٦/ موارد)، والطبراني في الأوسط (١/ ٣٠٠ ح ١٠٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>