للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبيهما، عن علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّم في غزوة خيبر نكاح المتعة (١).

٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن علي بن حبيب الرقي، ثنا محمد بن عبد الله القطان، ثنا عبد الرحمن بن مغراء، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عمر، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، قال: نَهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن متعة النساء عام الفتح (٢).

٢١٣٥ - حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا صالح بن أحمد، ثنا يوسف القطان، ثنا جرير، عن فضيل، عن زبيد اليامي، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال أبو ذر، لا نعلم المتعتين إلا لنا خاصّة، يعني متعة النساء ومتعة الحَج (٣).

قلت: أراد فسخ الحج إلى العمرة.

[باب في نكاح السر]

٢١٣٦ - حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح المصيصي، ثنا محمد بن الوزير الدمشقي، ثنا ضمرة بن ربيعة، عن رجاء بن أبي سلمة، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح السر (٤).


(١) أخرجه البخاري في المغاري (٧/ ٥٤٩ - ٥٥٠ ح ٤٢١٦)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٢٧ ح ٢٩/ ١٤٠٧)، والترمذي في النكاح (٣/ ٤٢٠ ح ١١٢١)، والنسائي في النكاح (٦/ ١٠٢ باب / تحريم المتعة)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦٣٠ ح ١٩٦١)، وأحمد في المسند (١/ ٩٩ ح ٥٩٤).
(٢) أخرجه مسلم في النكاح (٢/ ١٠٢٦ ح ٢٥/ ١٤٠٦)، والدارمي في النكاح (٢/ ١٨٨ ح ٢١٩٦) وأحمد في المسند (٣/ ٤٩٥ ح ١٥٤٣).
(٣) أخرجه مسلم في الحج (٢/ ٨٩٧ ح ١٦٠/ ١٢٢٤)، والنسائي في المناسك (٥/ ١٣٩ - ١٤١ باب / إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي)، وابن ماجة في المناسك (٢/ ٩٩٤ ح ٢٩٨٥).
(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٦٨ ح ٦٨٧٤)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٨٨): رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>