للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حق الزوج على المرأة]

٢١٧٢ - حدثنا عمر بن محمد بن حاتم، ثنا جدي محمد بن عبيد الله بن مرزوق، ثنا عثمان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تهجر امرأة فِراش زوجها إلا لعنتها ملائكة الله" (١).

وقال في الربيع بن صبيح:

٢١٧٣ - حدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان الثوري، عن الربيع بن صبيح، عن يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرأة إذا صلّت خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت" (٢).

[باب في القسم]

٢١٧٤ - حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار، ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ، ثنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبعٌ وللثيب ثلاثٌ" (٣).

وقال في الثوري:

٢١٧٥ - حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل،


(١) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٠٥ ح ٥١٩٤)، ومسلم في النكاح (٢/ ١٠٥٩ ح ١٢٠/ ١٤٣٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٤٦٣ ح ٨٦٠٠) واللفظ له.
(٢) ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٨) وقال: رواه البزار وفيه داود بن الجراح وثقه أحمد وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح (٩/ ٢٢٤ ح ٥٢١٣)، ومسلم في الرضاع (٢/ ١٠٨٤ ح ٤٤/ ١٤٦١) وأبو داود في النكاح (٢/ ٢٤٦ ح ٢١٢٤)، والترمذي في النكاح (٣/ ٤٣٦ ح ١١٣٩)، وابن ماجة في النكاح (١/ ٦١٧ ح ١٩١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>